لا تطبق على مؤسسة بريد المغرب ، فيما يخص عملياتها المتعلقة بصندوق التوفير الوطني ، أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المؤرخ في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها . 50 الأمانة العامة للحكومة الباب الخامس المخالفات والعقوبات الزجرية الفصل الأول المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات
المادة 80
قانون البريد والمواصلات
