1 يعاقب بغرامة من ٕ 1.500 الى 5.000 درهم ، كل من قام بعدم احتياط ٔاو عن غير عمد : - بارتكاب فعل مادي من شأنه عرقلة خدمات المواصلات ؛ - بتعييب ٔاو إتلاف الخطوط الهوائية ٔاو المدفونة ٔاو أجهزة المواصلات ٔاو كل منشأة مواصلاتية بأية طريقة كانت . -2 يعاقب بغرامة من ٕ 3.000 الى 10.000 درهم عن كل جهاز طرفي ، كل من صنع للسوق الداخلية ٔاو استورد ٔاو حاز لأجل البيع ٔاو التوزيع مجانا ٔاو بمقابل ٔاو عرض للبيع ٔاو باع الأجهزة ٔاو المعدات الطرفية المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه ٔاو ربطها بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة ٔاو خرقا لها . يعاقب بنفس الغرامة كل من قام بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير الحاصلة على الموافقة المسبقة . -3 يعاقب بغرامة من ٕ 10.000 الى 200.000 درهم كل من قدم ٔاو ٔامر بتقديم خدمة ذات قيمة مضافة خلافا لأحكام المادة الخامسة أعلاه ٔاو خلافا لما ورد في التصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة
المادة 81
قانون البريد والمواصلات
