المادة 82

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهر ٕالى سنة وبغرامة من ٕ 10.000 الى 100.000 درهم ٔاو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من أنجز إرسالا راديويا واستخدم فيه عمدا رمز نداء من السلسلة الدولية مخصصا لمحطة تابعة للدولة ٔاو لمحطة تابعة للشبكة العامة للمواصلات ٔاو لمحطة خصوصية مرخص لها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛ -2 كل من اختلس ٔاو ٔامر باختلاس خطوط المواصلات ٔاو استغل خطوط مواصلات مختلسة ؛ -3 الأعوان التابعون لمتعهدي شبكات المواصلات ٔاو لمقدمي خدمات المواصلات الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات ٔاو الوثائق ٔاو يعرقلون السير العادي للأبحاث المذكورة في المادة 24 أعلاه . 51 الأمانة العامة للحكومة