المادة 83

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )782 : يعاقب بالحبس من شهر ٕالى سنتين وبغرامة من ٕ 10.000 الى 200.000 درهم : -1 كل من أحدث ٔاو ٔامر بإحداث شبكة مواصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه ٔاو استمر في استغلال شبكته خرقا لمقرر التوقيف ٔاو سحب الترخيص ؛ -2 كل من قدم ٔاو ٔامر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه ٔاو استمر في تقديم الخدمة بعد صدور مقرر توقيف ٔاو سحب الترخيص ؛ -3 كل من أحدث الشبكات ٔاو التجهيزات الراديو كهربائية المشار إليها في المادة 19 أعلاه مخالفا بذلك الشروط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛ -4 كل من استعمل ترددا راديويا بدون ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛ -5 كل من أحدث ٔاو ٔامر بإحداث ٔاو استغل ٔاو ٔامر باستغلال شبكة مستقلة للمواصلات بدون الإذن المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ٔاو احتفظ بها خرقا لمقرر توقيف ٔاو سحب الإذن ٔ ، او أحدث ٔاو ٔامر بإحداث ٔاو استغل ٔاو ٔامر باستغلال الشبكة المستقلة للمواصلات تشوش على الشبكات الموجودة ٔاو مرر ٔاو ٔامر بتمرير وصلة عبر الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه ؛ 5 مكرر - كل من صنع للسوق الداخلية ٔاو استورد ٔاو حاز لأجل التفويت بالمجان ٔاو بمقابل ٔاو أقام ٔاو استعمل ٔاو قام بالإشهار لصالح بيع المعدات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 16 أعلاه ؛ -6 كل من تسبب عمدا في تعطيل المواصلات بقطع الأسلاك ٔاو الحبال ٔاو بتخريب الأجهزة ٔاو تعييبها بأية وسيلة ٔاخرى ؛ -7 كل من قطع عمدا بالمياه الإقليمية ٔاو بالجرف القاري المحاذي لتراب المملكة المغربية حبلا بحريا ٔاو سبب له ٔاو حاول ٔان يسبب له إتلافا من شأنه التعطيل الكلي ٔاو الجزئي للمواصلات