تختص المحكمة التي تشمل دائرة نفوذها الترابي الامتداد البحري لمكان ارتكاب المخالفة بالنظر في إتلاف الحبال البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية ٔاو أجنبية في المياه الإقليمية ٔاو في الجرف القاري المحاذي لتراب المملكة . 52 الأمانة العامة للحكومة يمكن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ٔاو أعوان القوة العمومية وكذا المستخدمون المحلفون المكلفون بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات . يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ٔان تتخذ ضد الفاعل في الحين ، كل التدابير المؤقتة والمستعجلة الضرورية لإيقاف الأضرار الناتجة عن المخالفات لأحكام هذه المادة . إذا عاقت ٔاو عرقلت أشجار ٔاو أشياء إرسال الإشارات على خط مواصلات موجودة من قبل ، يتخذ رئيس المجلس الجماعي ، بموجب قرار ، التدابير الضرورية لإزالة الحاجز الذي يحول دون إرسال إشارات المواصلات ٔاو يمنع هذا الإرسال إذا كان بالإمكان تغيير موقعه . يكون تغيير موقع هذا الحاجز على نفقة من أقامه إذا كان خط المواصلات موجودا قبل إقامة الحاجز وعلى نفقة مالك الخط في حالة العكس
المادة 84
قانون البريد والمواصلات
