(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )782 : بالإضافة ٕالى ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يمكن للأعوان المحلفين المكلفين بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ٔ ، ان يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام المواد 81 و 82 و 83 أعلاه و ٔان يعاينوها بمحاضر . ترسل هذه المحاضر ٕالى وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عمليات البحث . يوثق بمضمون المحاضر التي ينجزها المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة ٕالى ٔان يثبت العكس . يجوز لهم كذلك ٔان يدخلوا المحلات ٔاو الأرا�ضي ٔاو وسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني و ٔان يطلبوا الاطلاع على أية وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها والحصول على معلومات ومبررات بعين المكان ٔاو بعد استدعاء المعنيين بالأمر . كما يجوز لهم ، بناء على إذن من وكيل الملك ، القيام بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب الفعل موضوع المخالفة . ويجب ٔان يتضمن طلب الإذن السالف الذكر كل المعلومات التي من شأنها ٔان تبرر الحجز الذي يباشر تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به . يتم فورا جرد المعدات المحجوزة ويرفق الجرد بالمحضر المحرر بعين المكان ، ويسلم ٔاصل كل من المحضر والجرد ٕالى وكيل الملك الذي ٔامر بالحجز ، كما توضع المعدات المحجوزة رهن إشارته . 53 الأمانة العامة للحكومة المادة 85 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1440 ( 25 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )787 : دون الإخلال بأحكام المادة 85 أعلاه ، يحق للوكالة إبرام مصالحة مع الأشخاص المرتكبين للمخالفات المنصوص عليها في المادتين ( 81 النقطتين 2 و )3 و ( 83 النقاط 3 و 4 و )5 المشار إليهما أعلاه ، وذلك قبل صدور الحكم النهائي . تثبت هذه المصالحة كتابة . وتهم المبالغ المستحقة برسم الحقوق الواجب أداؤها لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة ٔاو لإحداث شبكة مستقلة ٔاو للموافقة على معدات المواصلات ٔاو لاستعمال تردد راديو كهربائي . تلزم المصالحة الأطراف بشكل لا رجعة فيه ولا تكون قابلة للطعن . وتسقط المصالحة الدعوى العمومية
المادة 85
قانون البريد والمواصلات
