المادة 86

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

في حالة الإدانة من ٔاجل إحدى المخالفات لأحكام المواد 81 و 82 و 83 أعلاه يجوز للمحكمة ، علاوة على ذلك ٔ ، ان تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات المكونة لشبكة المواصلات ٔاو التي تسمح بتقديم خدمة المواصلات وذلك لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ٔ ، او ٔان تأمر بإتلافها بناء على طلب من نفس الوكالة وعلى نفقة المدان . يجوز للمحكمة ٔان تحكم على المدان من ٔاجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 83 بالمنع من مزاولة كل نشاط له علاقة بقطاع المواصلات لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات . تطبق الغرامة على كل مخالفة بعينها بقدر عدد المخالفات التي تمت معاينتها بمحضر واحد ٔاو بعدة محاضر متتالية ضد نفس المخالف . تطبق على المشاركين في المخالفات المذكورة أعلاه نفس العقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين . في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 83 أعلاه . يعتبر المخالف في حالة العود ، إذا كان قد صدر عليه ، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل ، حكم غير قابل للطعن من ٔاجل إحدى المخالفات المعاقب عليها في المواد المذكورة . 54 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثاني المخالفات والعقوبات الزجرية المتعلقة بقطاع البريد