كل مخالفة لنظام احتكار الدولة المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من ٕ 5.000 الى 10.000 درهم . في حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من ستة أشهر ٕالى سنة وبغرامة من ٕ 10.000 الى 100.000 درهم . يعتبر المخالف في حالة العود إذا كان قد صدر عليه ، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل ، حكم غير قابل للطعن بسبب خرقه لاحتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد
المادة 87
قانون البريد والمواصلات
