المادة 88

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

بالإضافة ٕالى ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يمكن لأعوان الإدارة ٔاو مؤسسة بريد المغرب ، المحلفين المكلفين بهذه المهمة من لدن الإدارة ٔان يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه و ٔان يعاينوها بمحاضر ، ويجب ٔان تتضمن المحاضر المذكورة جردا للرسائل والبعائث المحجوزة وكذا عناوين المرسل ٕاليهم ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر

المادة 88 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi