يمكن للدرك الملكي وأعوان الشرطة القضائية الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات في مجال نقل الأشخاص والبضائع ، في حالة مخالفة لأحكام المادة 48 من هذا القانون ، القيام بالحجز والتفتيش لدى كل شخص يعتاد بحكم مهنته ٔاو تجارته القيام بالنقل البري من مكان ٕالى ٓاخر
المادة 89
قانون البريد والمواصلات
