يتأكد أعوان الجمارك في مناطق الحدود وأعوان الشرطة القضائية المؤهلين لمعاينة مخالفات النقل عن طريق البحر ٔاو الجو بمناسبة زيارة السفن ٔاو الطائرات من ٔان الربان وأعضاء الطاقم لا يحملون رسائل ٔاو بعائث تدخل في احتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد . في حالة معاينة المخالفة ، يحرر هؤلاء الأعوان محضرا ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر . 55 الأمانة العامة للحكومة
المادة 90
قانون البريد والمواصلات
