يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق التوفير الوطني بم�ضي خمس عشرة سنة على ٓاخر دفع في الحساب ٔاو سحب منه ٔاو على أية عملية تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع . يجب على صندوق التوفير الوطني ٔان يوجه ، قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر ، إعلاما مسجلا ٕالى صاحب كل حساب يوشك ٔان يلحقه التقادم المشار ٕاليه أعلاه ، إذا كان ما يوجد به من رأس مال وفوائد يساوي ٔاو يفوق مبلغ 200 درهم . إذا تعذر التعرف على ذوي الحقوق ٔاو رد الأموال المودعة لسبب من الأسباب سقط بالتقادم حقهم في المطالبة بالمبالغ المقيدة بالجانب الدائن من حساب المودع . يدفع نصف المبالغ التي لحقها التقادم ٕالى الخزينة العامة والنصف الآخر ٕالى الهيئات الاجتماعية الخيرية المعينة من طرف الإدارة . إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة ٕالى حساب بموجب هبة ٔاو وصية وكان الواهب ٔاو المو�صي قد اشترط ٔان لا يتصرف فيها المستفيد إلا بعد تاريخ معين ، فإن مدة الخمس عشرة ( )15 سنة لا تسري إلا ابتداء من هذا التاريخ
المادة 76
قانون البريد والمواصلات
