يجوز للقاصرين ٔان يطلبوا فتح حسابات توفير خاصة بهم دون تدخل من ممثليهم القانونيين ، ويمكنهم كذلك ، بعد ٔان يتموا السنة السادسة عشرة من العمر ٔ ، ان يسحبوا ، دون التدخل المذكور ، المبالغ المودعة في الحسابات التي سبق ٔان فتحوها ما لم يعارض في ذلك ممثلوهم القانونيون . تبلغ الاعتراضات ٕالى صندوق التوفير الوطني بإجراء غير قضائي ويترتب عنها تجاه الصندوق نفس الآثار التي تنتجها الاعتراضات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
المادة 75
قانون البريد والمواصلات
