المادة 74

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يعفى صندوق التوفير الوطني من جميع الضرائب والرسوم . كما تعفى عمليات الصندوق والوثائق المستعملة لهذا الغرض من جميع حقوق التسجيل والتنبر . أكتوبر )1977 المعتبر بمثابة قانون المتعلق من شوال 9( 1397 ب(ع((ر - تضمعنملسياخ أت احلكتاأمميالنظوإهيعرا ادلة اشلترأيميفنروق ٔ / امو 2 ال 9 ر .2 س 6 م 7 ل . ة 1 وببتامرمياخر 5 سة 2 بموجب المادة 333 من القانون رقم 17.99 مهنة وسطاء التأمين المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 الصادر في 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 ج . ر عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 7( 1423 نوفمبر ،)2002 ص .3149 : 48 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني أحكام مختلفة