المادة 73

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب . تظل ودائع الأشخاص المعنويين خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد المذكورة