تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب . تظل ودائع الأشخاص المعنويين خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد المذكورة
المادة 73
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب . تظل ودائع الأشخاص المعنويين خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد المذكورة