استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين و ٔ / او الرسملة وبممارسة مهنة وسطاء التأمين((( ، وخاصة الفصل الأول منه ، يمكن لمؤسسة بريد المغرب ٔان تقترح على المودعين لدى صندوق التوفير الوطني عقودا لتأمين الأشخاص تصدرها مؤسسات ٔاو هيئات التأمين الخاضعة للقانون العام ٔاو القانون الخاص . تشكل هذه الاقتراحات موضوع اتفاقيات تخضع لموافقة الإدارة ، ويمكن ٔان تبرمها مؤسسة بريد المغرب مع مؤسسات ٔاو هيئات التأمين المعنية قصد تحديد شروط وكيفية تدخلها . ولا يخول التدخل المذكور بأي حال من الأحوال لصندوق التوفير الوطني صفة وسيط كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف الآنف الذكر
المادة 72
قانون البريد والمواصلات
