لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الإدارة قائمتها والإجراءات المتعلقة بها ، على ٔان لا تفوق المتأخرات شهرين
المادة 71
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الإدارة قائمتها والإجراءات المتعلقة بها ، على ٔان لا تفوق المتأخرات شهرين