المادة 71

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الإدارة قائمتها والإجراءات المتعلقة بها ، على ٔان لا تفوق المتأخرات شهرين