يجوز لمؤسسة بريد المغرب ٔان تن�شئ فروعا و ٔان تساهم ماليا في كل المؤسسات التي تزاول نشاطا يدخل بحكم غرضه في مهام بريد المغرب وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 39.89 المشار ٕاليه في المادة 43 أعلاه
المادة 53
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
يجوز لمؤسسة بريد المغرب ٔان تن�شئ فروعا و ٔان تساهم ماليا في كل المؤسسات التي تزاول نشاطا يدخل بحكم غرضه في مهام بريد المغرب وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 39.89 المشار ٕاليه في المادة 43 أعلاه