المادة 53

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يجوز لمؤسسة بريد المغرب ٔان تن�شئ فروعا و ٔان تساهم ماليا في كل المؤسسات التي تزاول نشاطا يدخل بحكم غرضه في مهام بريد المغرب وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 39.89 المشار ٕاليه في المادة 43 أعلاه