يجوز لبريد المغرب إحداث مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني المتخصصة في قطاع البريد والخدمات المالية البريدية . الفصل الثاني الفرع الأول التنظيم والتدبير والتسيير
المادة 54
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
يجوز لبريد المغرب إحداث مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني المتخصصة في قطاع البريد والخدمات المالية البريدية . الفصل الثاني الفرع الأول التنظيم والتدبير والتسيير