المادة 54

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يجوز لبريد المغرب إحداث مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني المتخصصة في قطاع البريد والخدمات المالية البريدية . الفصل الثاني الفرع الأول التنظيم والتدبير والتسيير