المادة 92

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر ٕالى خمس سنوات وبغرامة من ٕ 5.000 الى 100.000 درهم ، كل شخص مرخص له باستغلال خدمة البريد السريع الدولي ٔاو كل مستخدم لديه ، قام في نطاق ممارسة مهامه ، بفتح ٔاو اختلاس ٔاو تبديد مراسلة ٔاو بإفشاء سر المراسلات ٔاو ساعد على ذلك . يعاقب بنفس العقوبة ، كل شخص مرخص له بتقديم خدمة في قطاع المواصلات وكل عون من أعوان مستغلي شبكات المواصلات ٔاو مقدمي خدمات المواصلات ، قام بأية وسيلة من الوسائل ، في نطاق ممارسة مهامه ، وفي غير الحالات التي ينص عليها القانون ، بخرق سر المراسلات الصادرة ٔاو الموجهة ٔاو المتلقاة عن طريق المواصلات ٔاو ٔامر بذلك ٔاو ساعد عليه . يعاقب بالحبس من شهر ٕالى سنة وبالغرامة من ٕ 5.000 الى 100.000 درهم ٔاو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أي شخص غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة ، ارتكب فعلا من الأفعال المعاقب عليها في هاتين الفقرتين . علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة أعلاه ، يعاقب الفاعل بالمنع من مزاولة كل نشاط ٔاو مهنة تندرج في قطاع المواصلات ٔاو في قطاع البريد ٔاو تكون لها علاقة بهما لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات