يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر ٕالى خمس سنوات وبغرامة من ٕ 5.000 الى 100.000 درهم ، كل شخص مرخص له باستغلال خدمة البريد السريع الدولي ٔاو كل مستخدم لديه ، قام في نطاق ممارسة مهامه ، بفتح ٔاو اختلاس ٔاو تبديد مراسلة ٔاو بإفشاء سر المراسلات ٔاو ساعد على ذلك . يعاقب بنفس العقوبة ، كل شخص مرخص له بتقديم خدمة في قطاع المواصلات وكل عون من أعوان مستغلي شبكات المواصلات ٔاو مقدمي خدمات المواصلات ، قام بأية وسيلة من الوسائل ، في نطاق ممارسة مهامه ، وفي غير الحالات التي ينص عليها القانون ، بخرق سر المراسلات الصادرة ٔاو الموجهة ٔاو المتلقاة عن طريق المواصلات ٔاو ٔامر بذلك ٔاو ساعد عليه . يعاقب بالحبس من شهر ٕالى سنة وبالغرامة من ٕ 5.000 الى 100.000 درهم ٔاو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أي شخص غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة ، ارتكب فعلا من الأفعال المعاقب عليها في هاتين الفقرتين . علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة أعلاه ، يعاقب الفاعل بالمنع من مزاولة كل نشاط ٔاو مهنة تندرج في قطاع المواصلات ٔاو في قطاع البريد ٔاو تكون لها علاقة بهما لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات
المادة 92
قانون البريد والمواصلات
