المادة 93

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

دون المساس بالعقوبات المطبقة في حالة العصيان فإن كل امتناع عن الامتثال لطلب التفتيش وكل هجوم ٔاو مقاومة بعنف ٔاو تهديد تجاه الأعوان الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر ٕالى سنة وبغرامة من 10.000 درهم ٕالى 100.000 درهم

المادة 93 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi