دون المساس بالعقوبات المطبقة في حالة العصيان فإن كل امتناع عن الامتثال لطلب التفتيش وكل هجوم ٔاو مقاومة بعنف ٔاو تهديد تجاه الأعوان الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر ٕالى سنة وبغرامة من 10.000 درهم ٕالى 100.000 درهم
المادة 93
قانون البريد والمواصلات
