ينقل المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب وذلك باعتبار العمل المعينون للقيام به مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 103 أدناه . 57 الأمانة العامة للحكومة
المادة 99
قانون البريد والمواصلات
