لا يترتب عن نقل الملكية المذكورة أداء أي حق ٔاو رسم . تتكون حصة الدولة في رأس مال شركة اتصالات المغرب من الأملاك المنقولة لفائدة هذه الأخيرة بعد خصم ديون وتحملات المكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . الفصل الثاني المستخدمون
المادة 98
قانون البريد والمواصلات
