تنقل بكامل ملكيتها ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لعملها . وتوضع تحت تصرفها الأملاك العامة اللازمة لسيرها . تحدد بنص تنظيمي إجراءات نقل الممتلكات المذكورة ٕالى المؤسسات المشار إليها أعلاه ووضعها تحت تصرفها
المادة 97
قانون البريد والمواصلات
