المادة 97

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تنقل بكامل ملكيتها ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لعملها . وتوضع تحت تصرفها الأملاك العامة اللازمة لسيرها . تحدد بنص تنظيمي إجراءات نقل الممتلكات المذكورة ٕالى المؤسسات المشار إليها أعلاه ووضعها تحت تصرفها

المادة 97 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi