المادة 96

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تكلف لجنة ، تحدد الإدارة تكوينها وطرق تعيين أعضائها ، بتوزيع الموارد المذكورة في المادة 95 أعلاه على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب