تكلف لجنة ، تحدد الإدارة تكوينها وطرق تعيين أعضائها ، بتوزيع الموارد المذكورة في المادة 95 أعلاه على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب
المادة 96
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
تكلف لجنة ، تحدد الإدارة تكوينها وطرق تعيين أعضائها ، بتوزيع الموارد المذكورة في المادة 95 أعلاه على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب