تنقل ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب وٕالى مؤسسة بريد المغرب عناصر الأصول المتوفرة لدى المكتب الوطني للبريد والمواصلات غير المنصوص عليها في المادتين 45 و 65 وكذا المبالغ الموجودة في حساباته لدى الأبناك ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة
المادة 95
قانون البريد والمواصلات
