لا يمكن بأي حال من الأحوال ٔان تكون الوضعية النظامية لمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومؤسسة بريد المغرب وشركة اتصالات المغرب المنقولين بحكم المادة 99 أعلاه ٔاقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم
المادة 100
قانون البريد والمواصلات
