تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب : -1 في باب الموارد : - عوائد وأرباح الاستغلال والعوائد والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها ؛ - عوائد الأتاوى المقبوضة مقابل الأذون المشار إليها في المادة ٔ 50 اعلاه ؛ - الهبات والوصايا والعوائد المتنوعة ؛ - التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع المقدمة من طرف الدولة ٔاو الهيئات العامة ٔاو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - كل الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها ؛ - إمدادات الدولة عند الاقتضاء . 45 الأمانة العامة للحكومة -2 في باب النفقات : - نفقات الاستغلال والاستثمار ؛ - إرجاع التسبيقات والقروض والاقتراضات ؛ - دفع الأرباح المحققة ٕالى الدولة عند الاقتضاء ؛ - كل النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة المؤسسة . المادة 61 المكررة يتم تحصيل ما لبريد المغرب من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة
المادة 61
قانون البريد والمواصلات
