المادة 62

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقت�ضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي المؤسسة

المادة 62 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi