تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقت�ضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي المؤسسة
المادة 62
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقت�ضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي المؤسسة