تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 ( 6 فبراير )1963 بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز . الفرع الثاني المراقبة المالية
المادة 63
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 ( 6 فبراير )1963 بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز . الفرع الثاني المراقبة المالية