تخضع مؤسسة بريد المغرب للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل . يتعين على المؤسسة ، بالإضافة ٕالى ذلك ٔ ، ان تعرض حساباتها المالية السنوية على مدقق حسابات خارجي مهمته إبداء الر ٔاي حول نوعية المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من ٔان الحسابات تعكس الصورة الصادقة لأصول المؤسسة ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها . وترفع تقارير المدققين الخارجيين ٕالى أعضاء مجلس الإدارة . 46 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث تكوين الذمة المالية
المادة 64
قانون البريد والمواصلات
