تنقل ٕالى مؤسسة بريد المغرب ، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة البريد والخدمات المالية البريدية ولصندوق التوفير الوطني والتي تدخل في مهام بريد المغرب . وتنقل كذلك عناصر ٔاصول صندوق التوفير الوطني ٕالى مؤسسة بريد المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . الفصل الرابع أحكام خاصة تتعلق بصندوق التوفير الوطني
المادة 65
قانون البريد والمواصلات
