لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة ٔاو بإنهاء علاقة دولية بريدية ٔاو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية ، قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة
المادة 60
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة ٔاو بإنهاء علاقة دولية بريدية ٔاو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية ، قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة