المادة 60

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة ٔاو بإنهاء علاقة دولية بريدية ٔاو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية ، قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة

المادة 60 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi