المادة 59

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة . ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة المذكورة أعلاه وينفذ كذلك المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة . يمكن للمدير ٔان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته للمستخدمين الموضوعين تحت إمرته

المادة 59 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi