يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة . ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة المذكورة أعلاه وينفذ كذلك المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة . يمكن للمدير ٔان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته للمستخدمين الموضوعين تحت إمرته
المادة 59
قانون البريد والمواصلات
