المادة 58

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يجوز لمجلس الإدارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله ٔان يفوض إليها بعضا من صلاحياته

المادة 58 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi