تصح مداولات مجلس الإدارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل ، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 57
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
تصح مداولات مجلس الإدارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل ، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس