المادة 56

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب . ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها ، ولهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يلي : - تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية والميزانية ونظام الاستهلاك وحسابات الاستغلال وتخصيص النتائج ؛ - تحديد قيمة المساهمات المالية ٔاو رفعها ٔاو تخفيضها ؛ - إعداد النظام الأسا�سي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة ؛ - تحديد كيفية إبرام الصفقات ؛ - تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد المغرب ؛ - تعيين مدققي الحسابات المنصوص عليهم في المادة 64 أدناه وتحديد بدل أتعابهم . 44 الأمانة العامة للحكومة

المادة 56 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi