قانون الاتصال السمعي البصري

77-032005Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)86 مادة
المادة 50

من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة ، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق السلطة العمومية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال

المادة 51

تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية ، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاسيما منها تغطية التراب الوطني والمعايير التكنولوجية والالتزامات المتعلقة بالمضمون وبتقديم الخدمات المرتبطة بطبيعتها كشركات وطنية في مجال الإعلام أو التربية أو الثقافة أو البرامج الجهوية . ويجب أن يتطابق التمويل الممنوح مع الكلفة الفعلية التي يقتضيها احترام هذه الالتزامات

المادة 52

من أجل القيام بمهام المرفق العام ، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي : - جميع الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - مخصصات من الميزانية المبرمجة في إطار قانون المالية والتي تمنحها لها الدولة بناء على عقود - برامج مبرمة مع هذه الشركات؛ - موارد خاصة متأتية على الخصوص من تسويق إنتاجاتها ومن الإشهار والرعاية والتسويق التلفزي والخدمات الأخرى

المادة 53

يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها . إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها ، يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا : - بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛ - أو بعقوبة م…

المادة 54

تحول ، داخل الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المصلحة المستقلة للإشهار" إلى شركة مساهمة تسمى" الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولهذا القانون ولقانونها الأساسي . تمتلك الدولة مجموع رأس مال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . تنقل إلى الشركة الوط…

المادة 55

تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية

المادة 56

تحل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في حقوقهما والتزاماتهما وعلى الخصوص فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا فيما يخص جميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولا سيما المالية منها التي تم إبرامها قبل التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه

المادة 57

ينقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالعاملين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للعاملين الذين تم نقلهم بموجب الفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من ا…

المادة 58

في حالة التشويش على إرسالات أخرى ولاسيما إرسالات المرافق العمومية الحساسة أو إذا تم إدخال تغييرات بموجب اتفاقيات واتفاقات دولية ، يمكن للهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض تعديلات على الترددات المعينة أو توقيف استغلالها أو هما معا حتى ولو كانت تستجيب للقواعد المتعلقة بالعرض والتقديم في السوق والشروع في الخدمة والإنشاء والاستغلال المطبقة عليها

المادة 59

يجب أن تكون أجهزة الإرسال والاستقبال من النوع الموافق عليه وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 60

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمخالفات والعقوبات الجزائية المتعلقة بقطاع المواصلات ، يجب على الفور إيقاف تشغيل كل جهاز غير موافق عليه أو يتم استغلاله دون إذن أو يستعمل ترددا لم يتم تعيينه أو يسبب تشويشا يلحق الضرر وذلك بأمر من الهيئة العليا طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس )2002 المشار إليه أعلاه

المادة 61

مع مراعاة أداء الحقوق والأتاوى المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باحتلال الملك العام والخاص للدولة وللجماعات المحلية ، يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام والحاصلين على امتياز تسيير المرافق العمومية أن يستجيبوا -28 تمت إضافة المادة 57 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،66.16…

المادة 62

يتمتع كل شخص ذاتي أو معنوي بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء "الرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني" . لا يجوز لمالك بناية أو الوكيل أو من ينوب عنهما أن يعترض على إقامة هوائيات فردية أو جماعية أو على الربط بشبكة للكابل مأذون بها من اجل استقبال…

المادة 63

يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر تحملاتهم . تؤهل الهيئة العليا للقيام بأبحاث لدى الأشخاص المذكورين وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المتعلق بالهيئة العليا

المادة 64

بالرغم من أحكام القانون المنظم للهيأة العليا والمتعلقة بعملية تسجيل البرامج ، يتعين تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل . وفي حالة ما إذا كان البرنامج المذكور أو أحد عناصره موضوع "حق للرد" أو شكاية تخص احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات . ترسل نسخة من البرنامج ، موضوع النزاع ، إلى الهيئة العليا بطلب منها

المادة 65

مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولاسيما فيما يخص الحجم والمدة ، يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق التلفزي . غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية : - أن تبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور المغربي؛ - غير أنه ، يجوز…

المادة 66

لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية . ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية

المادة 67

تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني ، سواء بواسطة صور أو أقوال ، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين

المادة 68

يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطأ . ويتم تحديد طابع المحظور طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -37

المادة 69

يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها ، تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية بهدف ترويج صورتهم أو نشاطهم أو إنجازاتهم . وتحدد شروط هذه المساهمات في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 26 أعلاه . القسم الخامس : العقوبات

المادة 70

تختص المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 71

يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسا وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على إرسال ، خدمة للاتصال السمعي البصري كيفما كانت الوسيلة التقنية المستعملة ، دون أن يكون حاصلا على الترخيص أو الإذن المطلوب . تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تمثل مو…

المادة 72

يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة

المادة 73

يعاقب بغرامة من 70.000 إلى 140.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 فيما يتعلق بالمساهمات وحقوق التصويت . -38- تطبق نفس العقوبة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لشركة قامت خرقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بإصدار أسهم لحاملها أو لم تقم بجميع المساعي لتحويل الأسهم لحاملهما إلى أسهم اسمية

المادة 74

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة هذه الأعمال

المادة 75

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم صنع أو استيراد من أجل البيع أو الإيجار أو عرض للبيع أو الحيازة من أجل البيع أو البيع أو إقامة معدات أو جهاز أو وسيلة أو أداة تم تصميمها جزئيا أو كليا من أجل التقاط غير مشروع لبرامج مذاعة ، عندما تكون هذه البرامج موجهة لجمهور معين يلج إليها مقابل أجرة تدفع لفائدة مستغل تلك الخدمة

المادة 76

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص عليها في المادة 75 أعلاه

المادة 77

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام ، خرقا لحقوق مستغل الخدمة ، بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير

المادة 78

في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77 أعلاه ، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق الإشهارية

المادة 79

في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم . يعتبر في حالة العود ، حسب مفهوم هذا القانون ، كل من أدين بحكم قضائي نهائي لمخالفته أحكام هذا القانون وارتكب مخالفة مماثلة داخل سنتين بعد صدور الحكم المذكور

المادة 80

استثناء من أحكام الفصلين 149 و 150 من القانون الجنائي ، لا يمكن خفض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أقل من الحد الأدنى القانوني . -39- ولا تطبق أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف التنفيذ على الإدانات المنصوص عليها في هذا القانون . القسم السادس : أحكام انتقالية ونهائية

المادة 81

يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا ، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام التي يتعين على الشركة القيام بها . يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات لشركة "سورياد - القناة الثانية" داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة…

المادة 82

تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الهيئة العليا . يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات داخل أجل أقصاه…

المادة 83

تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . وتخضع سورياد - القناة الثانية لنفس الأتاوى ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

المادة 84

يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن تتقيد بأحكامه داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من نفس التاريخ . -40

المادة 85

تنسخ الأحكام التالية : - الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 5( 1347 يوليو )1928 الذي يرخص لمكتب البريد والتلغراف والتيلفون بالقيام بالإشهار عبر التليفون اللاسلكي ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - القانون رقم 31.93 الصادر في 15 صفر 25(1415 يوليو )1994 المتعلق بحماية البث الإذاعي الموجه إلى جمهور محدد . -41