تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الهيئة العليا . يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . يتم إعداد العقد البرنامج المشار إليه في المادة 51 من هذا القانون داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
المادة 82
قانون الاتصال السمعي البصري
