المادة 81

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا ، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام التي يتعين على الشركة القيام بها . يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات لشركة "سورياد - القناة الثانية" داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . وتستمر شركة "سورياد - القناة الثانية" برسم المهام المذكورة ، في الاستفادة من الامتيازات المخولة لها من طرف الدولة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . كما تستمر في الاستفادة من الترددات التي تستعملها في نفس التاريخ من أجل إرسال وبث برامجها

المادة 81 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi