المادة 80

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

استثناء من أحكام الفصلين 149 و 150 من القانون الجنائي ، لا يمكن خفض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أقل من الحد الأدنى القانوني . -39- ولا تطبق أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف التنفيذ على الإدانات المنصوص عليها في هذا القانون . القسم السادس : أحكام انتقالية ونهائية