في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم . يعتبر في حالة العود ، حسب مفهوم هذا القانون ، كل من أدين بحكم قضائي نهائي لمخالفته أحكام هذا القانون وارتكب مخالفة مماثلة داخل سنتين بعد صدور الحكم المذكور
المادة 79
قانون الاتصال السمعي البصري
