المادة 79

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم . يعتبر في حالة العود ، حسب مفهوم هذا القانون ، كل من أدين بحكم قضائي نهائي لمخالفته أحكام هذا القانون وارتكب مخالفة مماثلة داخل سنتين بعد صدور الحكم المذكور