المادة 78

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77 أعلاه ، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق الإشهارية

المادة 78 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi