في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77 أعلاه ، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق الإشهارية
المادة 78
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77 أعلاه ، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق الإشهارية