يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام ، خرقا لحقوق مستغل الخدمة ، بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير
المادة 77
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام ، خرقا لحقوق مستغل الخدمة ، بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير