المادة 77

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام ، خرقا لحقوق مستغل الخدمة ، بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير

المادة 77 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi