يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص عليها في المادة 75 أعلاه
المادة 76
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص عليها في المادة 75 أعلاه