المادة 76

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص عليها في المادة 75 أعلاه