المادة 75

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم صنع أو استيراد من أجل البيع أو الإيجار أو عرض للبيع أو الحيازة من أجل البيع أو البيع أو إقامة معدات أو جهاز أو وسيلة أو أداة تم تصميمها جزئيا أو كليا من أجل التقاط غير مشروع لبرامج مذاعة ، عندما تكون هذه البرامج موجهة لجمهور معين يلج إليها مقابل أجرة تدفع لفائدة مستغل تلك الخدمة

المادة 75 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi