المادة 74

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة هذه الأعمال

المادة 74 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi