يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة هذه الأعمال
المادة 74
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة هذه الأعمال