يعاقب بغرامة من 70.000 إلى 140.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 فيما يتعلق بالمساهمات وحقوق التصويت . -38- تطبق نفس العقوبة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لشركة قامت خرقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بإصدار أسهم لحاملها أو لم تقم بجميع المساعي لتحويل الأسهم لحاملهما إلى أسهم اسمية
المادة 73
قانون الاتصال السمعي البصري
