يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة
المادة 72
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة