المادة 72

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة