يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسا وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على إرسال ، خدمة للاتصال السمعي البصري كيفما كانت الوسيلة التقنية المستعملة ، دون أن يكون حاصلا على الترخيص أو الإذن المطلوب . تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تمثل موزع خدمات عبر الساتل تضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه . تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لموزع خدمات بواسطة شبكة هرتزية أرضية يضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري على تردد آخر غير الذي خصص له أو يمارس نشاطه خرقا للأحكام المتعلقة بقوة جهاز الإرسال أو مكان تثبيته . تطبق دائما عقوبة الحبس عندما يتم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خرقا لقرار بسحب الترخيص أو الإذن أو توقيفه
المادة 71
قانون الاتصال السمعي البصري
